دائرة تملك غير اللبنانيين

نظام نفي الملكية الممكنن

 ان هدف تطبيق هذا النظام هو تسهيل عملية الاستعلام عن ملكية الافراد والاشخاص المعنويين في لبنان، كما يساعد على اصدار احصاءات دقيقة عن تملك الاجانب في لبنان.

رسوم نفي الملكية استعلام عن منطقة رسم 6000 ل.ل
 الاستعلام عن قضاء رسم 27000 ل.ل
الاستعلام عن محافظة رسم 105000 ل.ل
 الاستعلام عن جميع المحافظات رسم 525000 ل.ل
يضاف رسم استدعاء 1000 ل.ل على كل طلب

طريقة ومكان تسديد الرسوم

 يمكن تسديد رسوم نفي الملكية بواسطة الطابع  او أمر قبض.

 1- طريقة التسديد بواسطة الطابع
 يحضر صاحب العلاقة الطوابع بقيمة الرسوم المتوجبة على الطلب.

 2- طريقة التسديد بواسطة امر قبض
 عبر صناديق المالية او عبر المصرف.

      أ- عبر صناديق المالية
         يمكن دفع اوامر القبض الصادرة عن مركز نفي الملكية في صناديق المالية التابعة لمحافظة بيروت.
     ب- طريقة التسديد عبر المصرف
           يمكن دفع اوامر القبض الصادرة عن مركز نفي الملكية في اي مصرف في لبنان.

 

معاملات نفي الملكية لاكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان

 تحدد الاوراق المطلوب ارفاقها بمعاملة نفي الملكية بما يلي:

- بيان قيد عائلي يعود تاريخه الى مدة لا تتجاوز السنة الواحدة، ويكون موقعا من الادارة المختصة (الاحوال الشخصية او المدنية في بلد التابعية) ومصدقا وفقا للاصول من سفارة البلد المذكور المعتمد في لبنان مع جوازات السفر للزوج او الزوجة.
- الوكالة التي تسمح للمستدعي بملاحقة المعاملة اذا كان المستدعي غير الشخص الذي يطلب التملك.
- تعهد منظم في دائرة الكاتب العدل طبقا لنص المادتين  15و 16 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/01/1969 مع الاشارة الى ما يلي :
o ضرورة تضمن هذا التعهد تصريحا خطيا موقعا بامضاء طالب التملك شخصيا يعلن فيه انه لا يملك في جميع الاراضي اللبنانية سوى المساحات والحقوق العينية العقارية المصرح بها.
o ضرورة ذكر الزوج والاولاد القاصرين في نص التعهد (في حال وجودهم).
o اخذ العلم بانه في حال تضمن التعهد تصريحا كاذبا يتعرض صاحبه للملاحقة الجزائية وتحول المعاملة مع التصريح الكاذب الى النيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني.
- افادات رسمية صادرة عن الدوائر المختصة تعين المساحات والحقوق التي يملكها طالب التملك في الاراضي اللبنانية.
- افادة عقارية شاملة عن كل من العقارات المطلوب تملكها.
- الايصال الذي يثبت ان صاحب العلاقة قد دفع الرسوم المتوجبة والتي تبلغ خمسماية وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية عن كل من صاحب العلاقة والزوج والاولاد القاصرين.
 وفي حال كان زوج طالب التملك من التابعية اللبنانية يقتصر التعهد على ذكر الافراد غير اللبنانيين فقط ولا يستوفي رسم عن الزوج اللبناني الا في حال ذكره في التعهد.
 يعود لمدير عام الشؤون العقارية البت بالمشكلات الاجرائية الطارئة بهذا الصدد.